إمامه ليكون مؤتما به
فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لترك المتابعة الواجبة بلا عذر ولحديث أبي هريرة السابق قال الإمام أحمد لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب
لا صلاة ناس وجاهل لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان
ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة
ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفير قال الحجاوي إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخل ممن له عذر وقال الشيخ تقي الدين تلزمه مراعاة المأموم وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا
وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم لحديث ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم رواه أحمد وأبو داود وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة