فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 887

إمامه ليكون مؤتما به

فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لترك المتابعة الواجبة بلا عذر ولحديث أبي هريرة السابق قال الإمام أحمد لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب

لا صلاة ناس وجاهل لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان

ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة

ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفير قال الحجاوي إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخل ممن له عذر وقال الشيخ تقي الدين تلزمه مراعاة المأموم وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا

وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم لحديث ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم رواه أحمد وأبو داود وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت