6.ذهب جمهور العلماء إلى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا إما مع الحرمة أو الكراهة.
7.القول الراجح في معنى (الطلق مرتان (أي الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان وليس المشروع والمسنون.
8.ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أعطاها لقوله تعالى: (فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) وهذا عام يتناول القليل والكثير.
9.المطلقة ثلاثًا تحرم على زوجها الأول ولا تحل له حتى يطأها الزوج الثاني ويطلقها وليس يعقد عليها فقط.
10.ذهب الجمهور إلى أن نكاح المحلل باطل وفاسد، ولا تحل للزوج الأول [1] .
8 -اللطائف القرآنية:
اللطيفة الأولى: (( (( (( (( (( (( (( (( (((يَتَرَبَّصْنَ) خبر والمراد منه الأمر أي ليتربصن وفائدته التنبيه إلى أنه مما ينبغي أن يتلقى بالقبول والمسارعة إلى الإتيان به.
اللطيفة الثانية: (إِنْكُنَّ بِاللَّهِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ (( (( (( (( ) شرط جوابه محذوف دل عليه ما سبق، وليس الغرض منه التقييد بالإيمان بل هو لتهويل الأمر في نفوسهن، وهذه طريقة متعارفة في الخطاب، تقول إن كنت مؤمنًا فلا تؤذِ أباك.
(1) (( ) )الصابوني، تفسير آيات الأحكام 1/ 233 - 242.