فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 534

وإلا فلا إيمان (1) . (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) [الأحزاب 36] .

(1) ينظر في ظلال القرآن: سيد قطب، المقدمة باختصار، ص11_17.

المبحث الثالث: ما تضمنته الآيات من الأحكام الشرعية.

المطلب الأول: الأحكام التي تتعلق بالقصاص.

أولًا: معنى القصاص يطلق على عقوبة الجاني بمثل ما جنى.

ثانيًا: معنى (كتب عليكم القصاص في القتلى) .

كُتب أي فُرِض والزم, أي أنه حق لازم للأمه لا محيد عنه, فضمير (عليكم) لمجموع الامه على الجملة لمن توجه له حق القصاص وليس المراد كل فرد, لأن ولي الدم له العفو عن دم وليه (1) , كما قال تعالى (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف) .

ثالثًا: هل يقتل الحر بالعبد, والمسلم بالذمي؟

ذهب الجمهور (المالكية, الشافعية, الحنابلة) إلى أن الحر لا يقتل بالعبد ولا المسلم بالذمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت