يعارض الحديث الصحيح الذي رواه البخاري (لا يقتل مسلم بكافر) ,فالذي عليه الجمهور هو الصواب والله أعلم.
(1) مسند الإمام أحمد, ج2/ 407, رقم (7012) , تحقيق السيد أبو المعاطي وأخرون ,عالم الكتب, بيروت_ لبنان, ط1 (1998) , وسنن أبي داود السجستاني, ... ج3/ 332, رقم (2745) , تحقيق محمد عوامه, دار القبله للثقافة الإسلامية, ط1 (1998م) .
(2) السنن الكبرى ,أبو بكر البيهقي , كتاب الجراح, ج8/ 56, رقم (15917) تحقيق محمد عبد القادر, دار الكتب العلمية, بيروت ,لبنان, ط1 (1994) .
(3) ينظر هذه الأدلة وتفصيلها في روائع البيان ,الصابوني, ج1/ 174_ 176.
أولًا: معنى الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع (1) .
ثانيًا: حكم الوصية:
اختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلف مالًا، بعد إجماعهم أنها واجبة على من لديه ودائع وديون، وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس لديه ودائع وديون، وهو قول مالك والشافعي والثوري (2) .
ثالثًا: في قوله تعالى (إن ترك خيرًا)
خير أي مالًا، وقد اختلف الصحابة عليهم رضوان الله، والفقهاء في تحديد مقدار هذا المال وذكروا أقوالًا لا دليل عليها، والصحيح أن الحكم لم ولا يختلف بقلّة المال ولا كثرته، بل يوصي من القليل قليلًا، ومن الكثير كثيرًا (3) .
رابعًا: الوصية بأكثر من الثلث: