وقرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي: هُزُؤًا. [المعجم: 176] [1] .
7 -الأحكام الشرعية:
1.عدة الحامل وضع الحمل، والمرأة التي لا تحيض وكذا اليائسة عدتهن ثلاثة أشهر، والمطلقة غير ما سبق عدتها ثلاثة قروء.
2.القرء عند مالك والشافعي هو الطهر وعند أبو حنيفة وأحمد: الحيض. وأرجح أنا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد لأن الغرض هو براءة الرحم ويكون بالحيض.
3.الراجح من المقصود بقوله تعالى: (وَلَايَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) هو (الحمل والحيض) لأن الله جعلها أمينة على رحمها فقولها فيه مقبول إذ لا سبيل إلى علمه إلا بخبرها.
4.الآية (وَالْمُطَلَّقَاتُيَتَرَبَّصْنَ) عامة في المبتوتة والرجعية، وقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّأَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) خاص في الرجعية دون المبتوتة، لأن المبتوتة قد ملكت نفسها.
5.الطلاق الرجعي يبيح للرجل حق الرجعة بدون عقد جديد، وبدون مهر جديد وبدون رضا الزوجة مادامت المرأة في العدة.
(1) (( ) )1. معجم القرآت القرآنية د. أحمد مختار ورفيقه ج1، (ط2/ 1408هـ-1988م) مطبوعات جامعة الكويت.
2.المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، د. محمد سالم محيسن ج1، (ط2/ 1408 - 1988) دار الجيل، بيروت.