فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 534

ما المراد بالطهر:

أ. قال أبو حنيفة أن المراد بالطهر انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض وهو (عشرة أيام) عنده -جاز وطؤها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة.

ب. وذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) إلى أن الطهر الذي يحل به الجماع، هو تطهرها بالماء كطهور الجنب، وأنها لا تحل حتى ينقطع الحيض وتغتسل بالماء.

ت. وذهب طاووس ومجاهد إلى أنه يكفي في حلها أن تغسل فرجها وتتوضأ للصلاة [1] .

-الترجيح: وأرجح ما ذهب إليه الجمهور لأن الله عز وجل ختم الآية بقوله عز وجل: (إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فظاهر اللفظ يدل أن الطهارة الحسية هي المقصودة ولن يمدح الله بشيء ليس من إرادة النساء وهو الطهر من الحيض بل ما فيه الإرادة وهو التطهر بالاغتسال.

8 -لطائف بلاغية:

(1) (( ) )تفسير ايات الأحكام، 1/ 213 - 214.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت