فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 534

الحكم الأول: ما الذي يجب اعتزاله من المرأة في حالة الحيض؟

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

أ. ما روي عن ابن عباس أنه يجب اعتزال جميع بدن المرأة، وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء لأنه جاء بالسنة ما يثبت خلافه.

ب. مذهب أبو حنيفة ومالك بوجوب اعتزال ما بين السرة والركبة.

ت. مذهب الشافعي ويوجب اعتزال موضع الأذى وهو الفرج فقط.

-الترجيح: بالنظر إلى هدف الآية يترجح مذهب أبو حنيفة ومالك لأن السماح بالمباشرة فيما بين السرة إلى الركبة قد تؤدي إلى المحظور، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالبعد أحوط، وقد قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن روت حديث المباشرة: وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟

الحكم الثاني: على من أتى امرأته وهي حائض كفارة، لحرمة ما وقع فيه والكفارة هي:

أ. عند أحمد يتصدق بدينار أو نصف دينار.

ب. وقال الجمهور (مالك والشافعي وأبو حنيفة) : يستغفر الله ولا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار وعدم العودة لذلك [1] . وأرجح القول الأول مع الاستغفار والتوبة.

الحكم الثالث: متى يحل قربان المرأة؟

اتفق الفقهاء على حرمة إتيان المرأة في حالة الحيض حتى تطهر، واختلفوا في

(1) (( ) )الأحكام الشرعية من تفسير آيات الأحكام للصابوني، 1/ 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت