فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9576 من 466147

( [30] ) فِي ذلك تفصيل: فإن الحمل على القول الصحيح فِي المسألة المختلف فيها واجب على من له ولاية الحسبة وغيره ، إلا أن حق الإلزام إنما يكون لمن له ولاية الحسبة ، أما المسألة الاجتهادية فليس للحاكم أن يحمل فيها غيره على قولٍ يظنه راجحاً.

( [31] ) أخرج البخاري عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ: وَمَا هِيَ ؟ قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ ، فَقُلْتُ لأَبِي بُرْدَةَ: مَا الْبِتْعُ ؟ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ ، فَقَالَ:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

( [32] ) الموافقات ، 4/141.

( [33] ) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والأمير الصنعاني ، رحمه الله تعالى ، يناقش من عد الصلاة التي لا اطمئنان فيها صحيحة ، ولا تنكر لأنه مختلفٌ فيها ، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر على المسيء صلاته.

( [34] ) رسالة نهاية التحرير للصنعاني ، ص469.

( [35] ) الموافقات ، 1/391.

( [36] ) السيل الجرار ، 4/ 588 ؛ وانظر شرح النووي على مسلم ، 2/24.

( [37] ) ومثل ذلك القاعدة الدعوية: (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه) .

( [38] ) السيل الجرار ، 3/ 218 ؛ يعني بالمصنِّف المهدي أحمد بن المرتضى صاحب كتاب الأزهار فِي فقه الهادوية ، فالسيل الجرار حاشيةٌ عليه ، ويعني بالسير كتاب السير من الأزهار.

القول الجامع فِي معيار التذكير بالإنكار

القول الجامع فِي معيار التذكير بالإنكار هو: أن الإنكار يشرع عند ظهور مخالفة النص بضوابط فهمه التي تُلُقيت منه ، وتناقلها أهل العلم فِي أصولهم وكتبهم ، وعلى هذا تجتمع عبارات أهل العلم.

أبعاد"القول الجامع":

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت