( [6] ) إحياء علوم الدين ، 2/ 325 ؛ ونحوه قرر محمد القرشي الشافعي فِي كتابه معالم القربة فِي معالم الحسبة ، ص197.
( [7] ) أسنى المطالب شرح روض الطالب ، 4/ 180.
( [8] ) انظر الإحياء ، 2/ 326.
( [9] ) انظر تحفة المحتاج ، 9/ 218 .
( [10] ) وكذلك ذكر الإمام النووي فِي شرح مسلم ، 2/ 23.
( [11] ) الأشباه والنظائر للسيوطي ، 1/ 158 ، وقد نظم هذه القاعدة الإمام أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل فِي نظمه للأشباه والنظائر الموسوم بالفرائد البهية فِي القاعدة الخامسة والثلاثين .
( [12] ) قواعد الأحكام فِي مصالح الأنام ، 1/ 129.
( [13] ) الفروق ، 4/ 257 .
( [14] ) صاحب المواهب السنية فِي شرح الفرائد البهية ، وفيه شرح كلام السيوطي المنظوم فِي الفرائد البهية.
( [15] ) انظر الفوائد الجنية ، 2/ 333 .
( [16] ) المراد قول من يقول بأن ذلك سنة.
( [17] ) البحر الزخار ، 5/ 466 .
( [18] ) وهذا بالنظر إلى كلام الأئمة السابق ذكرهم ، أما من حيث الدليل الشرعي القائم الخالي من المعارض والمقاوم فسيأتي فِي الفصل التالي ، إن شاء الله تعالى.
( [19] ) صرح أحمد ولي الله الدهلوي ، من المحققين ، أن أكثر الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي مُخَرَّجٌ على كلام الأئمة ، وأنه لا تصح به رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه ، انظر حجة الله البالغة ، 1/459.
( [20] ) انظر تفسير القرطبي ، 3/ 95 .
( [21] ) درء تعارض العقل والنقل ، 2/ 311.
( [22] ) منهاج السنة النبوية ، 6/ 300.
( [23] ) إعلام الموقعين ، 3/ 286.
( [24] ) انظر جامع بيان العلم وفضله ، 1/ 136 .
( [25] ) الحاكم ، 2/ 223 ؛ سنن البيهقي الكبرى ، 7/ 320.
( [26] ) مسند الشاميين ، 2/ 333 ؛ وهو فِي مسند أبي حنيفة ، ص68 ؛ وكذلك فِي مسند البزار ، 7/ 116 فِي قصة نحوها .
( [27] ) السنة لعبد الله بن أحمد ، 1/ 221.
( [28] ) القرطبي ، 10/ 132.
( [29] ) سنن البيهقي الكبرى ، 10/ 211.