( [50] ) انظر أدب الاختلاف فِي مسائل العلم والدين ، ص25.
( [51] ) أخرج الدارمي"... عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ فِي الْمُشَرَّكَةِ فَلَمْ يُشَرِّكْ ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ ، فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا".
( [52] ) فقه الخلاف بين المسلمين ، ص46 .
( [53] ) انظر مثلاً: الاختلاف رحمة أم نقمة ، ص12 .
( [54] ) شرح الطحاوية ، ص582 .
( [55] ) موقف الأمة من اختلاف الأئمة ، ص17 .
( [56] ) الرسالة ، ص560 ؛ وقد أخرج البخاري:"إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ".
( [57] ) إحياء علوم الدين ، 1/40.
( [58] ) مجموع فتاوى ابن تيمية ، 24/ 173.
( [59] ) فيض القدير ، 1/ 210.
أثر الخلاف فِي المسائل الفقهية من حيث الإنكار وعدمه
البحث عن الخلاف ، وطبيعته ، وأسباب حدوثه ، وآدابه ، ليس مجال هذا البحث ؛ الذي يهتم بتناول الخلاف من حيث إنه حدثٌ واقعٌ ظاهر فِي حياة المسلمين العلمية ، فِي الميدان الشرعي ، ولا بد من شرح مبسط لقاعدة البحث قبل الدخول فِي مناقشتها باعتبارها وضعت (قننت) حكماً عند حدوث الاختلاف ، وأرشدت إلى معالم لاستيعاب الخلاف سارت عليها الحياة الفقهية عند الأمة الإسلامية .
فقد تضمنت هذه القاعدة: (لا إنكار فِي مسائل الخلاف) عدة معالم علمية وفقهية ، وأرست عدة مبادئ للجدل والحوار بحسب ظاهر لفظها ومفهومها ، منها:
1 -أرست مبادئ للحوار والمناظرة بين المختلفين ، يقف على رأسها حسن الظن بالمخالف ، وعدم الإنكار عليه باليد...أما الإنكار عليه نصحاً ، أو مناظرةً ، أو مشاورةً ، أو مباحثةً ، أو تخطئة على نتيجة الاجتهاد مع أدب القول... فهذا كان دأب أهل العلم فِي كل خلاف مذ كان عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - .