( [7] ) ومن هنا قال المحققون لتعريف القواعد الفقهية: إن ما يستثنى من المسائل فِي قاعدة يدخل تحت قاعدة أخرى ، ولذا يُرتضى - تجاوزاً - تعريف القاعدة الفقهية بأنها حكم كلي ؛ انظر الأشباه والنظائر ، لابن الوكيل ، 1/ 19 ؛ القواعد الفقهية ، للندوي ، ص43.
( [8] ) الفوائد الجنية ، 1/5 ؛ وابن دقيق العيد يعني بالأصلية هنا القواعد الفقهية لا الأصولية كما هو سياق كلامه .
( [9] ) وهذا من أهم الفروق التي تميز القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية.
( [10] ) لسان العرب ، 12/ 293.
( [11] ) لسان العرب ، 12/ 293.
( [12] ) هاتان الآيتان تُستفتح بهما الصلاة ، من جملة أدعية الاستفتاح فِي الصلاة ، أخرجه مسلم ، 1/ 535.
( [13] ) انظر فتاوى ابن تيمية ، 28/ 174.
( [14] ) أخرجه البخاري ، 4/ 1574.
( [15] ) تفسير البغوي ، 4/ 122.
( [16] ) تفسير النسفي ، 1/170.
( [17] ) أخرجه البخاري ، 6/ 2680 ؛ مسلم ، 4/ 2053.
( [18] ) فتح الباري ، 9/ 101 وهو ضمن كلام نقله عن القاضي عياض .
( [19] ) الموسوعة الفقهية ، 18/ 89 .
( [20] ) أخرجه البخاري ، 1/ 182 ؛ أخرجه مسلم ، 4/ 1999 .
( [21] ) أخرجه البخاري ، 1/ 14 ؛ أخرجه مسلم ، 1/ 67 .
( [22] ) أخرجه مسلم ، 4/ 1986 .
( [23] ) أخرجه مسلم ، 2/ 1034 .
( [24] ) أخرجه أبو داود.
( [25] ) أخرجه البخاري ، 1/ 153.
( [26] ) فتح الباري ، 1/ 496.
( [27] ) شرح النووي على صحيح مسلم ، 16/ 82 .
( [28] ) أخرجه البخاري.
( [29] ) أخرجه مسلم ، 4/ 1999.
( [30] ) أبو داود ، 4/ 280 ؛ ابن حبان ، 11/ 489 ؛ الترمذي ، 4/ 663 ، وقال: هذا حديث صحيح ؛ ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"هِيَ الْحَالِقَة ، ُ لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ".
( [31] ) أخرجه أحمد ، 1/ 178.
( [32] ) مجموع الفتاوى ، 11/ 100 .
( [33] ) مجموع الفتاوى ، 35/ 93 .
( [34] ) مجموع الفتاوى ، 11/ 92 .
( [35] ) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ، 2/ 362.
( [36] ) سنن سعيد بن منصور ، 1/ 176 .
( [37] ) تفسير الطبري ، 2/ 51 .