وَصِفَةٍ وَتَعَدُّدِ مَجَازٍ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ وَعَامٍّ خُصَّ بِمَجْهُولٍ وَمُسْتَثْنًى وَصِفَةٍ مَجْهُولَيْنِ وَلَا إجْمَالَ فِي إضَافَةِ تَحْرِيمٍ إلَى عَيْنٍ وَهُوَعَامٌّ وَلَا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَلَا فِي وَلَا فِي آيَةِ السَّرِقَةِ وَلَا فِي وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَلَا فِي وَنَحْوُهُ وَيَقْتَضِي ذَلِكَ نَفْيَ الصِّحَّةِ وَعُمُومُهُ مِنْ الْإِضْمَارِ وَمِثْلُهُ وَمَا اُسْتُعْمِلَ لِمَعْنًى تَارَةً لِآخَرِينَ أُخْرَى . وَلَا ظُهُورَ وَمَا لَهُ مُجْمَلٌ أَوْلَهُ حَقِيقَةٌ لُغَةً وَشَرْعًا ، فَلِلشَّرْعِيِّ فَ إنْ تَعَذَّرَ فَالْعُرْفِيِّ فَاللُّغَوِيِّ فَالْمَجَازِ
[المبين]
بَابُ الْمُبَيَّنِ يُقَابِلُ الْمُجْمَلَ وَيَكُونُ فِي مُفْرَدٍ وَمُرَكَّبٍ وَفِعْلٍ سَبَقَ إجْمَالُهُ أَوْ لا وَالْبَيَانُ يُطْلَقُ عَلَى التَّبْيِينِ وَهُوَفِعْلُ الْمُبَيِّنِ ، وَعَلَى مَا حَصَلَ بِهِ التَّبْيِينُ . وَهُوَالدَّلِيلُ . وَعَلَى مُتَعَلَّقِهِ وَهُوَالْمَدْلُولُ فَ بِنَظَرٍ إلَى الْأَوَّلِ إظْهَارُ الْمَعْنَى لِلْمُخَاطَبِ وَإلَى الدَّلِيلُ وَإلَى ثَالِثٍ الْعِلْمُ عَنْ دَلِيلٍ وَيَجِبُ لِمَا أُرِيدَ فَهْمُهُ
وَيَحْصُلُ بِقَوْلٍ
وَفِعْلٍ وَلَوْ كِتَابَةً أَوْ إشَارَةً وَالْفِعْلِيُّ أَقْوَى