وَالْإِثْمُ بِفِعْلِ مَنْ يَكْفِي وَيَجِبُ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ لا يَقُومُ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ الْجَمِيعُ مَعًا كَانَ فَرْضًا وَفَرْضُ الْعَيْنِ أَفْضَلُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ابْتِدَاءً وَيَلْزَمَانِ بِشُرُوعٍ مُطْلَقًا ، وَإِنْ طُلِبَ وَاحِدٌ مِنْ أَشْيَاءَ كَخِصَالِ كَفَّارَةِ وَنَحْوِهَا فَالْوَاجِبُ وَاحِدٌ لا بِعَيْنِهِ وَيَتَعَيَّنُ بِالْفِعْلِ وَإنْ كَفَّرَ بِهَا مُتَرَتِّبَةً فَالْوَاجِبُ الْأَوَّلُ وَمَعًا أُثِيبَ ثَوَابَ وَاجِبٍ عَلَى أَعْلَاهَا فَقَطْ كَمَا لا يَأْثَمُ لَوْ تَرَكَهَا سِوَى بِقَدْرِ لا نَفْسِ عِقَابِ أَدْنَاهَا فِي قَوْلِ تَنْبِيهٌ ، الْعِبَادَةُ الطَّاعَةُ وَالطَّاعَةُ مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ وَالْمَعْصِيَةُ مُخَالَفَتُهُ وَكُلُّ قُرْبَةٍ طَاعَةٌ ، وَلَا عَكْسَ .