فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 418280 من 466147

تقسيمات الشرط:

ينقسم الشرط إلى قسمين: شروط شرعية، وشروط جعلية.

فالشروط الشرعية هي التي اشترطها الشارع إما للوجوب كالبلوغ لوجوب الصلاة وغيرها من الأمور التكليفية، وإما للصحة كاشتراط الطهارة للصلاة، وإما للانعقاد كاشتراط الأهلية لانعقاد التصرف وصلاحية المحل ولورود العقد عليه. وإما للزوم كاشتراط عدم الخيار في لزوم البيع، وإما لنفاذ اشتراط الولاية وما في معناها لنفاذ التصرف.

ويلزم من عدم أي شرط من هذه الشروط عدم الحكم المشروط له فإذا فقد شرط من شروط الوجوب لزم عدم وجوب الفعل على المكلف ويلزم من عدم شرط من شروط الصحة عدم صحة الفعل وهكذا، ويلزم من عدم شرط من شروط الانعقاد بطلان التصرف بحيث لا يترتب عليه أي حكم.

وأما الشروط الجعلية فهي الشروط التي يشترطها المكلف في العقود وغيرها كالطلاق والعتاق والوصية وهي نوعان.

-شرط تعليقي: والتعليق هو التزام أمر لم يوجد في أمر يمكن وجوده في المستقبل أو هو: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، سواء كان الربط بإحدى أدوات الشرط نحو: إن وإذا ما وكل ومتى وكلما ومتى ما، أو بما يقوم مقامها في إفادة الربط المذكور من نحو ظرف أو حرف جر غير لام التعليل أو استثناء بـ:"إلا أن"إذا تقدمه ما لا يحتمل التأقيت كالطلاق كما لو قال:"امرأته طالق إلا أن يقدم زيد"مثلا فإنه يحمل على الشرط، فيصير كأنه قال:"إن لم يقدم زيد فامرأته طالق"وأما ما يحتمل التأقيت، كالأمر باليد يكون للغاية لا للشرط.

-والنوع الآخر من أنواع الشروط الجعلية: شرط تقييدي وهو التزام أمر لم يوجد في امر وجد بصيغة مخصوصة.

والفرق بين المعلق بالشرط والمقيد بالشرط أن المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط، ولأن ما توقف حصوله على حصول شيء يتأخر بالطبع عنه. بخلاف المقيد بالشرط فإن تقييده لا يوجب تأخره في الوجود على القيد، بل سبقه عليه كما هو ظاهر.

والفرق بينهما أيضا كما ذكره الزركشي أن التعليق ما دخل على الفعل بأدائه كـ:"إن"و"إذا"والتقييد ما جزم فيه بالأصل وشرط فيه أمرا آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت