فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 362059 من 466147

ورواه الشافعي ، رحمه الله ، في مسنده ، عن أبي هريرة ، بمثله (1) .

ومن هاهنا ذهب الشافعي ، رحمه الله ، إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ، فإن تركه لم تصح صلاته. وقد شَرَع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يُشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة ، ويزعم أنه قد تفرد بذلك ، وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم ، فيما نقله القاضي عياض. وقد تَعَسّف القائل في رده على الشافعي ، وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك ، [وقال ما لم يحط به علما] ، فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما هو ظاهر الآية ، ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة ، منهم: ابن مسعود ، وأبو مسعود البدري ، وجابر بن عبد الله ، ومن التابعين: الشعبي ، وأبو جعفر الباقر ، ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي ، لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضا ، وإليه ذهب [الإمام] أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زُرْعَة الدمشقي ، به. وبه قال إسحاق بن راهويه ، والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن الموّاز المالكي ، رحمهم الله ، حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما علمهم أن يقولوا لما سألوه ، وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على الآل ممن حكاه البَنْدَنيجِيّ ، وسُلَيم الرازي ، وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي ، ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي. والصحيح أنه وجه ، على أن الجمهور على خلافه ، وحكوا الإجماع على خلافه ، وللقول بوجوبه ظواهر الحديث ، والله أعلم.

(1) مسند الشافعي برقم (268) "بدائع المنن"ورواه النسائي في السنن الكبرى برقم (9875) من طريق داود بن قيس ، عن نعيم بن عبد الله ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت