قالت: ثم قال: (( إن الله - عزَّ وجلَّ - قال: ? يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ? [الأحزاب: 28 - 29] ) ).
قالت: فقلت: في أيِّ هذا أستأمِر أبويَّ؟ فإني أريد اللهَ ورسولَه والدارَ الآخرةَ، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - مثل ما فعلت" [2] ."
فإن كان هذا الزواج قد أباحَه الله - تعالى - وتَمَّ برضا الزوجات جميعًا، فمَن ذا الذي له الحق أن يعترض؟ ومن أيِّ جهة يعترض؟
خامسًا: راعَى الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - مصالح في كلِّ زيجاته؛ منها مصالح عامَّة مشتركة بين كلِّ الزيجات، ومنها مصالح عامَّة انفردتْ بها بعض الزيجات، ومنها مصالح خاصة متعلقة بزيجة بعينها.
فمن المصالح العامة المشتركة:
1 -أن تتولَّى أمَّهات المؤمنين - رضوان الله عليهن - تعليم النساء، لا سيَّما الأمور التي تخصُّ المرأة وتستحي أن يطَّلع الرجال عليها.
2 -أن تنقل أمهات المؤمنين - رضوان الله عليهن - للناس ما يحدث داخل بيت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من حكم وأحكام، كما أمرهن الله - تعالى - في قوله: ? وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ? [الأحزاب: 34] .
3 -إعلاء شأن المرأة في المجتمع الذي نشأ على جاهلية كانت تهين المرأة وتحقر من شأنها، وتعدُّها مجرَّد متاع يُورث، أو وعاءً لإشباع المتع الجنسية، أو سببًا من أسباب الفقر والعار والشؤم.
أمَّا زوجات النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد صرن أمهات لكلِّ المؤمنين، ومعلِّمات لكلِّ الأمَّة رجالها ونسائها، فحظين بشرفٍ ومكانةٍ تفخر بها كل امرأة مسلمة.
ومن المصالح العامَّة التي انفردت بها زيجات معيَّنة: