فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3290 من 466147

[قرأ بها] في الصلاة أو غيرها، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشاذ.

ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلّى خلف من يقرأ بها، [وكذلك قال في «الفتاوى» و «التبيان» ] .

[قال] : وقال العلماء: من قرأ بها: إن كان جاهلا بالتحريم عرّف، فإن عاد عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهى عن [ذلك] ، ويجب على كل مسلم قادر على الإنكار أن ينكر عليه.

وقال الإمام فخر الدين في [تفسيره] : اتفقوا على أنه لا يجوز في الصلاة القراءة بالوجوه الشاذة.

وقال [أبو عمرو] بن الصلاح في «فتاويه» : وهو ممنوع من القراءة بما زاد على العشر منع تحريم لا منع كراهة، في الصلاة وخارجها، عرف المعنى أم لا، ويجب على كل أحد إنكاره، ومن أصر عليه وجب منعه وتأثيمه وتعزيره بالحبس وغيره، وعلى المتمكن من ذلك ألا يهمله.

وقال السبكي في «جمع الجوامع» : وتحرم القراءة بالشاذ، والصحيح أنه: ما وراء العشرة، وكذلك صرح بالتحريم النشائي في «جامع المختصرات» والإسنوى،

والأذرعى، والزركشى، والدميرى، وغيرهم - رضى الله تعالى عنهم أجمعين - وكذلك الشيخ أبو عمر بن الحاجب قال في جواب فتوى وردت عليه من بلاد العجم: لا يجوز أن يقرأ بالشاذ في صلاة ولا غيرها، عالما كان بالعربية أو جاهلا، وإذا قرأ بها قارئ [فإن كان] جاهلا بالتحريم عرّف به وأمر بتركها، وإن كان عالما أدّب بشرطه، وإن أصر على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك.

وقال التونسى في «تفسيره» : اتفقوا على منع القراءة بالشواذ.

وقال ابن عبد البر في أحرف من الشواذ: روى عن بعض المتقدمين القراءة بها، وذلك محمول عند أهل العلم اليوم على القراءة في غير الصلاة على وجه التعليم، والوقوف على ما روى من علم الخاصة، والله أعلم.

[وكذلك أفتى علماء العصر من الحنفية بتحريم ما زاد على السبع وتعزير قارئها والله أعلم] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت