فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 315149 من 466147

ويدل لصحة ما رواه أبو داود ورواه البخاري تعليقاً: باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن. وقال سعيد عن قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"هو إذنه"اهـ. ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم ، إلا ما هو صحيح عنده كما قدمناه مراراً. وقال ابن حجر في الفتح: في حديث: كون رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وله متابع أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ"رسول الرجل إلى الرجل إذنه"، وأخرج له شاهداً موقوفاً على ابن مسعود قال:"إذا دُعي الرجل فهو إذنه"وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعاً انتهى محل الغرض منه.

فهذه جملة أدلة من قالوا: بأن من دعي لا يستأذن إذا قدم.

وأما الذين قالوا: يستأذن إذا قدم إلى منزل المرسل ، ولا يكتفي بإرسال الرسول ، فقد احتجوا بما رواه البخاري في صحيحه: حدثنا أبو نعيم ، حدثنا عمر بن ذر ، حدثنا محمد بن مقاتل ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا عمر بن ذر ، أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبناً في قدَحٍ فقال ،"أبَا هِرّ الحَقْ أهل الصُّقَّة فادْعُهُم إليَّ"، قال: فأتيتهم ، فدعوتهم ، فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا"اه منه. قال هذا الحديث الصحيح صريح في أنه صلى الله عليه وسلم في أنه صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لأهل الصفة ، ولم يكتفوا بالإرسال عن الاستئذان ولو كان يكفي عنه لبينه صلى الله عليه وسلم ، لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت