فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 314198 من 466147

، ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك ، وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود جالس وقال الشافعي: يفرق على جميع الأعضاء والمجلود قائم ، وتستر المرأة بثوب لا يقيها الضرب ، ويجرّد الرجل عند مالك وقال قوم يجلد على قميص {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} قيل: يعني في إسقاط الحدّ: أي أقيموه ولا بد ، وقيل: في خفيف الضرب ، وقيل: في الوجهين . فعلى القول الأول: يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح ، وهو مذهب مالك والشافعي ، وعلى القول الثاني والثالث: يكون الضرب في الزنا أشد ، واختلف: هل يجوز أن يجمع مائة سوط يضرب بها مرة واحدة؟ فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لما ورد في قصة أيوب عليه السلام ، وأجازه الشافعي للمريض لورود ذلك في الحديث .

{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ المؤمنين} المراد بذلك توبيخ الزناة والغلظة عليهم ، واختلف في أقل ما يجزئ من الطائفة فقيل: أربعة اعتباراً بشهادة الزنا وهو قول أبي زيد ، وقيل: عشرة ، وقيل: اثنين وهو مشهور مذهب مالك ، وقيل: واحد {الزاني لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية: معناها ذم الزناة وتشنيع الزنا ، وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركة ، وينكح على هذا بمعنى يجامع ، وقيل: معناها لا يحل لزان أن يتزوج إلا زانية أو مشركة ، ولا يحل لزانية أن تتزوج إلا زانياً أو مشركاً ، ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لهما التزوج ممن شاؤوا ، والأول هو الصحيح {وَحُرِّمَ ذلك عَلَى المؤمنين} الإشارة إلى الزنا أي حرم على المؤمنين وقيل: الإشارة إلى تزويد المؤمن غير الزاني بزانية ، فإن قوماً منعوا أن يتزوجها ، وهذا على القول الثاني في الآية قبلها وهو بعيد ، وأجاز تزويجها مالك وغيره ، وروي عنه كراهته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت