ثم قال في الرابعة أشهد بالله إني ما قربتها منذ أربع أشهر وإني لمن الصادقين ثم قال في الخامسة لعنة الله على عويمر يعني نفسه إن كان من الكاذبين فيما قال ثم أمره بالقعود فقعد.
ثم قال لخولة قومي فقامت فقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإن عويمراً لمن الكاذبين ثم قالت في الثانية: أشهد بالله إنه مارأى شريكاً على بطني وإنه لمن الكاذبين.
ثم قالت في الثالثة أشهد بالله إنى حبلى منه وأنه لمن الكاذبين ثم قالت في الرابعة: أشهد بالله إنه ما رآني قط على فاحشة وإنه لمن الكاذبين ثم قالت في الخامسة: غضب الله على خولة تعني نفسها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى لله عليه سلم بينهما وقال لولا هذه الأيمان لكان في أمرهما رأي ثم قال: تحينوا الولادة فإن جاءت به أصيهب أثيبج يضرب إلى السواد فهو لشريك بن سحماء وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين فهو لغير الذي رميت به""
قال ابن عباس: فجاءت بأشبه خلق بشريك.
بيان حكم الآية
إن الرجل إذا قذف امرأته فموجبه موجب قذف الأجنبية وجوب الحد عليه إن كانت محصنة أو التعزير إن كانت غير محصنة غير أن المخرج منهما مختلف ، فإذا قذف أجنبياً أو أجنبية يقام عليه الحد إلا أن يأتي بأربعة يشهدو بالزنا أو يقر المقذوف بالزنا فيسقط عنه الحد.