فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 140856 من 466147

قال تعالى"وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا"اليهود وسموا يهودا لقولهم فيما أخبر اللّه عنهم إنا هدنا إليك الآية 156 من الأعراف المارة في ج 2 وما قيل انهم لقبوا بذلك على اسم ملك صار منهم لا قيمة له لأنه إنما صار بعد أن صاروا أهلا للملك وبعد وفاة موسى عليه السلام"حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ"مثل البعير والنعامة وكل ما لم يكون مشقوق الأصابع من البهائم والطير كالاوز والبط وكل ذي مخلب من الطير وذي حافر من الدواب وكل ذي ناب من السباع والأرنب وابن الماء وأراد بالظفر هنا الحافر مجازا على طريق الاستعارة"وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما) التي في جوفهما وعلى الكليتين وبما أن لفظ الشحوم جاء عاما فقد استثنى منه ما هو حلال وهو ما جاء بقوله عزّ قوله"إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما"يدخل فيه الإلية لأنه مما يتعلق بالظهر ، إلا أن اليهود لا يأكلونها"أَوِ الْحَوايا"الأمعاء والمصارين والمباعر مما تحتوي عليه في البطن"أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ"من الشحوم وهذا صريح في حل الإلية لأنها مختلطة بعظم وهو العصعص ، وكذلك الشحم الذي في الرأس والعين وسائر العظام فهو حلال ، روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد اللّه قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول عام الفتح ان اللّه تعالى حرم بيع الخمر ولحم الخنزير والأصنام ، فقيل يا رسول اللّه أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدعن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال لا هو حرام ، ثم قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عند ذلك قاتل اللّه اليهود ، إن اللّه لما حرم عليهم شحومها جملوه (أي أذابوه) يقال أجملت الشحم وجملته إذا أذبته وجملته أكثر وأفصح"ذلِكَ"التحريم عقوبة لهم"جَزَيْناهُمْ"به وأوجبنا عليهم التحريم"بِبَغْيِهِمْ"على أنفسهم وغيرهم و"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت