فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 140855 من 466147

وروي عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر بقتل الوزغ ، وعن جابر أنه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن أكل الهرة ، وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة النحلة والهدهد والصرد وهو طائر فخم الرأس يصطاد العصافير والوزغ جمع وزغة بالتحريك هو سام أبرص وابن الماء الآتي هو طير يسمى القرلي يعوم فوق الماء فإذا رأى شيئا خرّ عليه فكل ما ورد نص صحيح بقتله أو النهي عن أكله أو تحريمه فهو حرام لا يحل تناوله ، وما لم يرد فهو بالخيار إن شاء أكله وإن شاء تركه ، وقالوا ما استطابة العرب فهو طيب ، وما استكرهته فهو مكروه ، وهذا ليس مطردا لاختلاف العادات والنفوس ، فلينظر العاقل صاحب النفس السليمة ما تطلبه نفسه من غير ما ورد النص بتحريمه ، وما تعافه منها ، لأن اللّه تعالى قال أحل لكم الطيبات فما استطابه الأكثر فهو طيب ، لأن العبرة للغالب ، لأن ما تستحسنه العرب أو تستخبثه لم يدخل تحت الضبط ، وقد قدم لحضرة الرسول الضب فلم يأكله وقد أكله أصحابه بحضوره ولم ينههم عنه ، وغاية ما قاله فيه يعافه طبعي ، فيكون أكله حلالا لأنه لو كان حراما لما أقرهم على أكله ، وإنما قلنا العبرة للغالب لأن من العرب من لا يستقذر شيئا ويفهم من الآية جواز الانتفاع بجلد الميتة وعظمها وشعرها لأن النهي عن أكلها فقط أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لو أخذتم مسكها أي جلدها فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال عليه الصلاة والسلام ، إنما قال اللّه تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ)

الآية المارة وانكم لا تطعمونه ان تدبغوه فتنتفعوا به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت