فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 140854 من 466147

راجع الآية 37 من هذه السورة تجد ما يكفيك في هذا البحث"فَمَنِ اضْطُرَّ"اجهد لتناول شيء من هذه المحرمات وكان"غَيْرَ باغٍ"على مسلم مضطر مثله تارك لمواساته مستحل لأكل الميتة بغير ضرورة"وَلا عادٍ"قاطع طريق أو متعمد أو متجاوز قدر حاجته كما أشرنا إليه في الآية 119 المارة فهو عفو لما فيه من الضرورة الماسة وقد رخص اللّه تعالى ورسوله للمضطر تناول المحرّم بقدر الحاجة ولهذا ختم اللّه تعالى هذه الآية بقوله"فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ"لمن أخذ من هذه المحرمات قدر حاجته شريطة أنه غير باغ ولا عاد"رَحِيمٌ 145"به بمقتضى منّه ولطفه على عباده فلا يؤاخذهم على ما تفضل به عليهم من الرخص وترك العزائم عند الاقتضاء.

الحكم الشرعي: اعلم أن الحرام ما ورد النص بتحريمه سواء كان من اللّه أو من رسوله ، وقال تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) الآية

30 من سورة البقرة في ج 3 فهذه الآية مطلقة تفيد حل كل شيء على وجه الأرض وما في المياه من حيوان وعامة الطير ، وقيدت بما نص اللّه ورسوله على تحريمه ، كما نوهنا به آنفا وسنتم بحثه في الآية 7 من سورة الخسر والآية 30 من البقرة في ج 3 إن شاء اللّه فراجعها ، روى مسلم عن ابن عباس قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل.

وعلى هذا فإن كل ما جاء النهي بنص الشارع فهو حرام ولهذا يحرم تناول ما أمر الشارع بقتلها مما ورد في الحديث الصحيح خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وهي: الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت