يساوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهم فضة يرده لماذا هذا من أين أتينا بهذا الكلام؟ قالوا هذا جاء في النص جاء فيه الحديث والحديث في البيهقي وهو مرسل يعني فيه ضعف فمن عمل به وأخذ به قال أنه يستحق ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق هذا وهو 12 درهم وطبعا فيه غيرها صور ثانية عندنا صورة ثانية في المذهب هذه الصورة الأولى أنه يستحق هذا والصورة الثانية في تخليص متاع الغير من الهلكة له أجرة المثل من خلص متاع غيره من الهلكه له أجرة المثل ترغيبا يعني دار احترقت فقام شخص ودخل وأخرج الأثاث الذي فيها فيأخذ أجرة المثل بدون اتفاق إلا إذا تبرع وكذلك من أعد نفسه للأجرة طبعا هذه صورة واضحة كالحامل والخياط والعامل وكذا هذا ما يحتاج يعني مثلا واحد عامل يحمل متاع فجئت قلت تعال يا فلان خذ احمل أو رآك وجاء وحمل المتاع فهذا يستحق الأجرة لأنه هذا معد نفسه للعمل فإذا حمل لك المتاع يستحق الأجرة لا يعتبر أن هذا متطوع ولا متبرع إذًا نضيف تخليص المتاع متاع الغير من الهلكه فله أجرة المثل ترغيبا ونضيف أيضا من أعد نفسه للأجرة كالحامل والعامل والخياط وكذا. قال: (إلا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضًا) يعني من رد الآبق سيستحق أمرين سيستحق أولا ال 12 درهم أو الدينار وسيستحق أيضا النفقة التي أنفقها على العبد افرض أنه ذهب وأتى به من منطقة بعيدة ومكثوا أيام في الطريق وطيلة هذه الأيام كان ينفق عليه فإنه يرجع بالنفقة إذًا يستحق 12 درهم أو الدينار ويستحق معها نفقة العبد إلا إذا تبرع للعبد إذا كان نوى التبرع للعبد فإنه لا يستحق شيئا. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: