أنه لا إن طال جلوسه يمنع لأنه طول الجلوس كأنه ملك يصير. قال: (وإن سبق اثنان اقترعا) يعني إن سبق اثنان إلى مكان مثل هذا مباح لكي يجلسوا فيه أو يبيعوا فيه أو كذا يصير بالقرعة.
قال: (ولمن في أعلى الماء المباح) المباح مثل المطر والأنهار الصغيرة وكذا ماء المطر مثلا يجري في الأرض بعدما ينزل أو النهر أو نحو ذلك فيمر على المزارع يمر على عدد من المزارع فيقول المصنف أن أول واحد يأتيه الماء هو أولى به يأخذ منه حاجته ثم يرسل الباقي لمن بعده فيأخذ الثاني حاجته ثم يرسله إلى الثالث ويأخذ حاجته وهكذا فلا حق للثاني إذا لم يزد عن الأول شيء قال المصنف ولمن في أعلى الماء المباح (السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه) والكعب هو كعب الرجل وهو العظمان الناتئان في جنبي القدم (ثم يرسله إلى من يليه) وهكذا من يليه يحبس الماء إلى أن يصل إلى الكعب ويرسل ما زاد إلى من يليه وهكذا وليس للآخر إن لم يفضل بعد الأول شيء.
قال: (وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين) حمى يعني منع الناس من المرعى الحمى هو المكان الذي يمنع الناس فيه من المرعى يقول للإمام أن يحمي أرضا ويجعلها حما لمرعى دواب المسلمين (ما لم يضرهم) ما لم يضر المسلمين يعني ما لم يضيق عليهم فله أن يمنع يقول هذه المنطقة لا يرعى فيها أحد إلا دواب المسلمين يعني دواب الصدقة مثلا أو دواب الجهاد أو نحو ذلك أما إذا أضر بهم فليس للإمام أن يفعل ذلك أن يحمي منطقة والناس لا تجد مرعى وإذا حمى إنما