فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 1350

المستأجر بدا له أن يخرج من هذه العين ويتركها ويسلمها قبل انتهاء المدة فقال المصنف فعليه الأجرة كاملة.

سيذكر المصنف الآن أربع صور يقول تنفسخ بها الإجارة ويبطل عقد الإجارة وهي: (وتنفسخ بتلف العين المؤجرة) هذا"1"مثل أن يؤجر لي العمارة ثم تنهار العمارة فينقطع عقد الإجارة، الثانية: (وموت المرتضع) يعني موت الرضيع مثل أني استأجرت امرأة ظئر لكي ترضع فمات الرضيع يقول فينفسخ العقد. الثالثة: (والراكب إن لم يخلف بدلا) يعني بموت الراكب إن لم يخلف بدلا اكتب عندها"والمذهب لا تنفسخ"هذه من المسائل التي خالف فيها المذهب، مثل أن يستأجر سيارة لكي يذهب مشوار إلى مكة فقبل أن يذهب المشوار مات فيقول تنفسخ. الرابعة: (وانقلاع ضرسٍ أو برئه ونحوه) مثل أن يستأجر طبيب ليعالج الضرس فانقلع الضرس ولم يعد هناك ما يعالجه أو برء الضرس فلم يعد هناك مرض يعالجه يقول تنفسخ الإجارة في هذه الحالات الأربع

وسيذكر الآن صور لا تنفسخ فيها الإجارة وهي: قال: (لا بموت المتعاقدين أو أحدهما) هذه الصورة الأولى إذا مات أحد المتعاقدين أو كلاهما مثل أن تستأجر الشقة ويموت هو، أنت استأجرت منه في يوم 1/ 1 في السنة وفي يوم 1/ 5 مات المالك وعقدك لمدة سنة فهل يستمر العقد أم ينفسخ؟ قال المصنف لا ينفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما أي لو مات المستأجر لا ينفسخ العقد وتبقى الشقة ينتفع بها الورثة. الصورة الثانية: (ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه) ضياع النفقة مثل احتراق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت