فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 1350

الله أكبر. (ولا يجزئ الرمي بغيرها) أي بغير الحصى كما لو رمى بمعدن أو بجواهر أو بنحو ذلك (ولا بها ثانيًا) يعني إذا رمى بالحصى لا يرمي بها مرة ثانية وهذه المسألة في المذهب قياسًا على الماء المستعمل وعلى التراب المستعمل وكذا والظاهر خلافه لكن هكذا يرون أنه إذا رمى بالحصى فإنه لا يعيد الرمي بها طبعًا ما ورد أنهم رموا بالحصى مرة ثانية ولم يرد أنهم لم يرموا بها لكن القول بإلحاقها بالمستعمل محل نظر. قال: (ولا يقف) بعد الرمي أي إذا رمى جمرة العقبة فلا يقف بعد الرمي (ويقطع التلبية قبلها) أي إذا شرع في الرمي (ويرمي بعد طلوع الشمس) ندبًا يعني الأفضل أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم (ويجزئ بعد نصف الليل) ولكن متى آخر وقت الرمي أضيفوا"وآخره غروب الشمس"أي غروب شمس يوم العيد إلى الآن جاء الحاج من مزدلفة إلى منى فرمى جمرة العقبة. قال: (ثم ينحر هديًا إن كان معه ويحلق) أي ثم يحلق (أو يقصر من جميع شعره) أي من مجموع الشعر لا من بعضه ولا من كل شعرة بعينها أي لا يأخذ من بعض الرأس ويترك البعض الآخر وبالنسبة للمرأة قال: (وتقصر منه المرأة قدر أنملة) يعني قدر أنملة أو أقل والأنملة هي المفصل الواحد من مفاصل الإصبع. ولا تحلق المرأة بل المستحب التقصير فقط بقدر الأنملة. (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) هذا هو التحلل الأول الذي حدث برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ويمكن أن يتحلل بشيء آخر فيمكن أن يرمي جمرة العقبة ويطوف إذًا التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهو يبيح ستًا من التسع محظورات التي مرت بنا. وهذه الست هم الخمسة الأولى التي فيها فدية الأذى والصيد ويبقى ما يتعلق بالنساء وهو عقد النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت