فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1350

بالشعر أي شعر وليس الرأس فقط، والثالث والرابع كلها لبس. والخامس: التطيب وهو استعمال الطيب. وفدية هذه الخمسة فدية تسمى فدية الأذى فهو مخير بين ثلاثة أشياء"ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"فهو مخير إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم ستة مسكين وإما أن يصوم ثلاثة أيام. وإذا ذبح شاة فإنه يوزعها على الفقراء, فقراء الحرم أم غير الحرم؟ يجوز له أن يوزعها على فقراء الحرم لكن يجوز له أن يوزعها في المكان الذي ارتكب فيه المحظور أو يصوم أو يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق فيطعم ستة مساكين ويعطي كل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره. ننتقل إلى المحظور السادس هو قتل الصيد ولكن ما هو الصيد الذي يحرم قتله؟ الصيد الذي يحرم قتله هو كل حيوان بري وحشي مأكول وعندما نقول بري يخرج البحري كالسمك, وعندما نقول وحشي يخرج الأهلي مثل بهيمة الأنعام مثل البقر والغنم والإبل والدجاج, ويدخل الغزال والحمام والأرانب والتي لا تعتبر أهلية. والشرط الثالث مأكول فيخرج غير المأكول يعني لو قتل هرة أو حيوان مفترس أو كلب فليس هذا صيدًا لأنه غير مأكول ولابد من أن تجتمع فيه هذه الثلاثة شروط. ما هو جزاء الصيد؟ جزاء الصيد يأتي تفصيله لأن هذا الصيد إما أن يكون مثلي أو غير مثلي، فالمثلي أي له شبيه في بهيمة الأنعام وغير مثلي يعني ليس له شبيه في بهيمة الأنعام فتختلف فديته بحسب هذا أو ذاك وسيأتي وقته. بقيت من محظورات الإحرام ثلاثة وهذه الثلاثة متعلقة بالنساء: الأول من هذه الثلاثة هو عقد النكاح فعقد النكاح لا يصح وليس فيه فدية، الثاني من هذه الثلاثة هو المباشرة يعني لمس المرأة بشهوة أو قبلة أو غير ذلك، الثالث والأخير هو الجماع، يعني بالتدرج الأول بالعقد ثم أسوأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت