فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 1350

قرن المنازل قرابة خمسة وسبعون كيلو وهو أقرب هذه المواقيت جمعت هذه المواقيت في قوله"عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها أو للشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستذن".

هذه هي المواقيت الخمسة التي ذكرها المصنف من جاء من خارجها قاصدًا مكة لحج أو عمرة فيلزمه وجوبًا أن يحرم منها أو قبلها. الأفضل منها ويجوز قبلها لكن لا يجوز أن يحرم دونها أي داخلها أي بين المواقيت وبين مكة أي لا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت فيحرم داخل هذه المواقيت باتجاه الحرم. إذًا من مر بهذه المواقيت وهو يقصد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه وجوبًا -أصبح واجب من واجبات الحج أو واجب من واجبات العمرة- الإحرام من هذا الميقات أي من هذا المكان ولا يتجاوزه ولو تجاوز الميقات ولم يحرم فإنه يُلزمه قبل أن يحرم أن يرجع إلى الميقات فيحرم من الميقات يعني يوقع الإحرام في الميقات فإن تجاوز ولم يرجع وأحرم من داخل هذه المواقيت يكون قد ترك واجبًا من واجبات الحج أو واجبًا من واجبات العمرة إذا كان معتمرًا فيلزمه الدم لترك الواجب. هذه هي الأحكام. إذًا الإحرام من الميقات أو قبل الميقات في بلده ويصح. وفاتنا أن نقول أن المصنف عندما ذكر باب المواقيت يريد بذلك المواقيت المكانية والزمانية والميقات إما أن يكون زماني أو يكون مكاني فالزماني أي زمان الإحرام والمكاني أي مكان الإحرام فبدأ بالمواقيت المكانية وهي هذه الخمسة وبقي ميقات مكاني واحد وهو ميقات أهل مكة أو من هم بداخل المواقيت قال بعد ذلك: (وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم) أي من غير أهلها يعني لو أن رجلًا من أهل مصر كان في المدينة فأراد أن يحج أو يعتمر فيلزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت