الحاج، أيضا هذا مستحب وهو كفارة سنتين قال وأفضله أي أفضل صيام التطوع هو صوم يوم وفطر يوم وهو صيام داوود - عليه السلام -.
ثم انتقل المصنف إلى الصيام المكروه فقال: (ويكره إفراد رجب) ومعنى إفراد رجب هو أن يصوم شهر رجب كاملًا لا يفطر فيه ولا يصوم غيره معه وللخروج من إفراد رجب بأن يفطر منها أيام أو يلحق به أيام أخرى أي يصوم غير رجب بعض الأيام، إذًا يكره إفراد رجب ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم (والجمعة) أي إفرادها اكتب عندها"أي إفرادها" (والسبت) أي إفراد السبت"لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم" (والشك) كم يوم إلى الآن صار مكروها؟ أربعة وهي: إفراد رجب، وإفراد الجمعة، وإفراد السبت، ويوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان صحوًا، (وعيد للكفار بصوم) وهذا هو الخامس يعني يكره صيام عيد للكفار.
ثم انتقل للصوم المحرم، قال: (ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض إلا عن دم متعة وقران) يحرم صوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى هذا هو اليوم الأول قال ولو في فرض، وصيام أيام التشريق كذلك معناه أنه حتى في الفريضة يقطع أيام العيد، وأيام التشريق كذلك لا يصومها إلا عن دم متعة وقران وسيأتي تفصيله في الحج إن شاء الله الذي ما عنده دم المتعة والقران فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
قال: (ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه) الفرض الموسع بالنسبة للصيام مثل قضاء رمضان فمثلا أنه أفطر يوم في رمضان فيقضيه بعد رمضان بعد يوم العيد يعني