باعه بفضة ,ينقطع أم لا ينقطع؟ لا , ما ينقطع لأن الذهب والفضة يعتبر شيء واحد , عنده ذهب بعروض تجارة , عنده عروض تجارة بذهب هذا يعتبر صورتان لشيء واحد. إذًا الصورة الثانية: أو باعه أي بغير جنسه فينقطع.
الصورة الثالثة: أو أبدله بغير جنسه انقطع. قال المصنف انقطع الحول لكن ذكر المصنف شرط فقال لا فرارا من الزكاة. يعني إذا فعل ذلك, انقطع الحول أو أبدله بغير جنسه لا يقصد الفرار من الزكاة انقطع الحول. وإن قصد الفرار من الزكاة لا ينقطع الحول. كيف إن قصد الفرار من الزكاة؟ عنده أربعين من الغنم, هذه فيها شاة واحدة.
فالآن بعدما مضى ثمانية أو تسعة أشهر خشي أن يخرج شاة للزكاة فباعها بجنس آخر كبقر مثلا , ثم يرجع يشتريها , فهمتم المسألة. لا , هذا قصد الفرار من الزكاة فلا تبطل الزكاة تقول تسقط وينقطع الحول إذا لم يقصد الفرار من الزكاة.
قال: (وإن أبدله بجنسه بنى على حوله) أي لم ينقطع الحول يعني ذهب بذهب أو فضة أو ذهب بعروض تجارة أو بقر ببقر أو غنم بغنم أو إبل بإبل.
قال: (وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة) هذه المسألة هل تجب الزكاة في عين المال أو في الذمة و في ذمة صاحبها أو في عين المال؟ المذهب أنها تجب في عين المال. قال وتجب في عين المال. ما الذي ينبني على أنها تجب في عين المال؟ معناه أنها تخرج منه ولها تعلق في الذمة أي في ذمة صاحبها. أكرر تجب