فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 1350

إذا جاء المسبوق ودخل مع الإمام والإمام في الركعة الثالثة فالإمام يصلي الركعة الثالثة والمأموم يصلي أولها أم آخرها؟ يعني بالنسبة للمأموم هي الأولى قال المصنف ما أدرك آخرها المذهب هو آخرها معناه إن الإمام يصلي الثالثة والمأموم أيضا الثالثة فإن قام يقضي، يقضي الأولى والثانية وهناك قول ثاني العكس. على هذا الآن ماذا يفعل الذي يصلي على الجنازة فاتته تكبيرتان مثلا فبعدما يسلم الإمام سيكبر وماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اكتبوا عند كلمة قضاه ندبا والمقضي أول صلاته، المذهب أن المقضي هو أول الصلاة وليس آخر الصلاة معناه المدرك ما هو؟ آخر الصلاة.

قال: (ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر) يعني فاتته الصلاة على الميت يصلي على القبر. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى على المرأة التي تقوم المسجد صلى على القبر يقصدون بهذا إلى مدة شهر فقط ما يصلي أكثر من هذا ما ورد عندهم أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب أكثر من شهر. المسألة تحتمل لكن هذا المذهب. وبعد شهر: لا. أقصى حد ورد هو الشهر فما نزيد عليه مع أن بعض أئمة المذهب مثل أبو الوفاء ابن عقيل عنده تجوز مطلقا.

قال: (وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر) معناه أنه يصلي على القبر بالنسبة إذا فاتته الصلاة على الميت ويصلي على الغائب إذا صلى على الغائب صلاة الغائب لا تصح على الموجود في البلد تصح على من كان خارج البلد ولو كان دون مسافة قصر فيصلي عليه لكن إلى شهر ما يصلي على الغائب بعد ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت