فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 1350

حاجة لها نحن لففناها في الحياة لكي لا ينكشف نحن لففناها في الدنيا قبل أن يدخل قبره حتى لا ينكشف. قال: (وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز) القميص يعني مثل الثوب ومئزر يعني إزار يغطي أكثر الجسد فإذا كفن في القميص وهو الثوب أو ما يشبهه والمئزر الإزار يغطي أكثر الجسد ولفافة واحدة جاز هو في الحقيقة يجوز أن نغطيه بماذا؟ بلفافة واحدة لأن الواجب بالنسبة للكفن ما هو؟ والواجب بالنسبة للغسل هناك ما هو؟ في الغسل ما هو المطلوب؟ غسلة واحدة حققت المطلوب الفرض تحقق به وبالنسبة للكفن ما هو المطلوب؟ كذلك قطعة واحدة من القماش تستره ما تكون شفافة تستره هذا المطلوب ما زاد على ذلك هو سنة. نسأل الله أن يرحمنا إذا صرنا إلى هذه الحال.

قال: (وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص) إزار يغطي أكثر الجسد رقموا هذه الخمسة أثواب الخمار الذي يغطي الرأس والرقبة وقميص يشبه الثوب. (ولفافتين) بخلاف الرجل، الرجل ثلاث لفائف هذا الأكمل أما الواجب ثوب واحد.

قال: (والواجب ثوب يستر جميعه) والواجب ثوب واحد يستر جميع الجسد هذا هو الذي يجب وما سوى ذلك ما زاد على ذلك هو سنة مستحب وليس بواجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت