قال المصنف: (تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ) رقموا هذه الشروط، الشرط الأول: كل ذكر، يخرج من؟ الأنثى فلا تجب عليها الجمعة. الشرط الثاني: الحر يخرج بذلك العبد فإن العبد لا تجب عليه الجمعة إلا في رواية ثانية وعنه تجب على العبد. الشرط الثالث: مكلف، المكلف هو البالغ العاقل فخرج بذلك الصغير وخرج بذلك المجنون. بالغ عاقل فخرج الصغير لا تجب عليه الجمعة وقد لا تصح إذا قلنا دون التمييز لا تصح منه الجمعة والعاقل خرج بذلك المجنون فإنه لا تصح منه جمعة أصلا. الشرط الرابع: مسلم خرج بذلك الكافر لا تصح منه أصلا. ثم قال مستوطن ببناء يعني معتاد مستوطن يعني ساكن مقيم وليس مسافر، مستوطن في خيام؟ لا قال مستوطن ببناء لأن الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تقام إلا على أهل القرى المبنية لكن ما كانت تجب على أهل الخيام والرُّحّل ما تجب عليهم الجمعة إذًا قوله مستوطن ببناء لابد أن يكون مقيم في قرية مبنية ببناء معتاد قال (مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق) يعني أن يكون مستوطن بقرية هذه القرية أو هذا المكان له أسم واحد ولو كان متفرق يعني هذه المنطقة تسمى مثلا الهدى وهي عبارة عن بيوت متفرقة إذًا هذه المنطقة كلها لها أسم واحد وأهلها يسكنون في بناء معتاد قال اسمه واحد ولو تفرق. لو تفرق لا يضر يعني لا يشترط أن يكون الجميع ساكن في بقعة واحدة لو كانوا متفرقين لكن متفرقين تفرق معتاد يعني ما يكون تفرق كبير بحيث يكون بين البيت والبيت الآخر مسافة تزيد على فرسخ يعني تزيد على خمسة كم