فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 1350

بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. الفرق بينهما أن الأذان إعلام بدخول الوقت, والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص: بألفاظ مخصوصة.

قال المصنف: (هما فرضا كفاية) يعني الأذان والإقامة فرضا كفاية , يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين قال: ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. لم يقل كلكم يؤذن, بل واحد يؤذن, قال: هما فرضا كفاية , لكن هذا الحكم ليس في حق كل أحد إنما هما فرضا كفاية بشروط معينة.

قال المصنف: (على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة) كلمة الرجال تشمل ماذا؟ تشمل أكثر من معنى, تشمل الذكورية والجمع, لأنه ما قال على الرجل وإنما قال على الرجال إذا كانوا جماعة, إذًا هي في حق الجماعة, وفي المذهب يضيفون أيضا الأحرار, ولو كتبتم هذا لكان حسنا عند قوله على الرجال: أي الذكور الأحرار, صار ثلاثة أوصاف كونهم رجال ليسوا نساء وكونهم أيضا عدد وليس واحد وكونهم أحرار وليسوا عبيد. المقيمين خرج بذلك المسافرون فإنهم لا تكون فرض كفاية في حقهم. قال: للصلوات الخمس المكتوبة , اكتبوا عندها: المؤداة أي أداءا, فخرج غير ذلك, لو أرادوا أن يصلوا سنة أو قيام ليل أو تراويح أو .. فلا يكون فرض كفاية, والمؤداة خرج بذلك المقضية.

قال: (يقاتل أهل بلد تركوهما) يعني تركوا الأذان و الإقامة, قيل إجماعا في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يغير يسمع الأذان, إذا سمع الأذان ترك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت