(9) -التوضيح على التلويح -حـ2 -ص36 -لصدر الشريعة -تسهيل الوصول إلى علم الأصول -ص237 -عبد الرحمن المحلاوي.
(10) -التقرير والتحبير شرح التحرير -حـ3 -ص290 -لابن أمير الحاج -ط -دار الكتب العلمية -بيروت.
(11) -المصباح المنير -حـ1 -ص394.
(12) -كشف الأسرار -حـ3 -ص1097.
(13) -إرشاد الفحول -ص237 -للشوكاني.
(14) -ح1 -294 -ويقول صاحب كشف الأسرار:"وفي الشريعة -أي تعريف الاستصحاب في الشريعة -هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتًا في الزمان الأول"حـ3 -ص1097-.
ويقصد بالزمان الأول -الزمن الماضي -والزمن الثاني أي الحاضر والمستقبل.
(15) -المرجع السابق.
(16) -التحرير وشرحه التقرير والتحبير -المجلد الثالث -ص290 -للكمال بن الهمام، والشرح لابن أمير الحاج.
(17) -وإلا لزم ضياع شيء من أحكام الشريعة، وهذا باطل لا يقول به أحد.
(18) -أصول السرخسي: ج2 ص 226 -كشف الأسرار: جص109 وما يليها -المستصفى مع فواتح الرحموت: جص222 -223.
(19) -جص172.
(20) -الاحكام في أصول الأحكام: ج4، ص173 -للآمدي.
(21) -المرجع السابق.
(22) -كشف الأسرار: جص1097.
(23) - كشف الأسرار: جـ3 ص 1097- للبخاري- على أصول البزدوي.
(24) -المستصفى مع فواتح الرحموت: جـ1 ص222 -للغزالي. والمراد بقوله: حتى يرد سمع مغير، أي دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، لأن هذين الأخيرين راجعان إلى الأولين.
(25) -روضة الناظر -شرح الشنقيطي: ص159.
(26) -البقرة /275.
(27) -التوبة /115.
(28) -روضة الناظر: لابن قدامة -ص160.
(29) -المستصفى: جص222 -ص223.
(30) -المستصفى مع فواتح الرحموت: جص223 -للغزالي.
(31) -كشف الأسرار ج-ص1102.
(32) -المرجع السابق.
(33) -راجع في أنواع الاستصحاب -أصول السرخسي: جص224 ص225 -كشف الأسرار على أصول البزدوي: وما يليها.
(34) -أصول السرخسي جص224.
(35) -أصول السرخسي: جص224.