فهرس الكتاب

الصفحة 7111 من 23694

مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 29 - السنة الثامنة - تشرين الأول"اكتوبر"1987 - صفر 1408

في فلسفة علم أصول الفقه الإسلامي: هَل قوّة اسْتمرَار الحكم السابق ثابتة بالاستِصحاب شرعًا أو عقلًا؟ ـــ د.محمد فتحي الدريني

منهج البحث موَجهًا وَمفصلًا

1-غير مُجدٍ الاستدلالُ على حُجِّيَّةِ الاستصحاب شرعًا، باستمرار أحكام الشريعة إلى يوم القيامة، لأن خلود الشريعة ثابت بالأدلة التي نهضت به، وهي صريحة الدلالة على أنها دين الله إلى الزمن المقدَّر لبقاء هذا العالم، وهذا ليس بحكم الاستصحاب، على ما ذهب إليه كثير من الأصوليين!

2-تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحًا.

3-إن ظن بقاء الحكم واستمراره -وهو الاستصحاب -باعتباره أثرًا لازمًا لعين دليل وجوده، هو أقوى من مجرد احتمال تغيُّرهِ.

4-ظنُّ البقاء والديمومة، لا يساوي يقين البقاء، فافترقا، نوعًا وحكمًا.

5-الأحكام العقلية، ليست محلاًّ للاستصحاب، إذ ليس مناطه متحققًا فيها، فينبغي استبعادها من أنواع الاستصحاب التي أوردها الأصوليون في مصنفاتهم.

6-الشرع جاء مؤيِّدًا لحكم العقل بالبراءة الأصلية، أو العَدَم الأصلي، عند انتفاء الدليل الشَّاغل للذمة بالتكاليف.

7-تأييد الشرع لحكم العقل بالبراءة الأصلية، لا يلغي حقيقة كون العقل هو دليل استمرار العَدم الأصلي، أو استدامة الحكم بهذه البراءة، حتى يرِدَ دليلٌ من الشرع يَشغلُ الذمة بالتكاليف.

8-الإمام البَزْدوي يقع في التناقض، إذ تراه يعتبر استمرار الحكم المبني على سبب، استصحابًا، وتارة يعتبر استمراره بمقتضى السبب نفسه الذي بني عليه تشريعه، لا بالاستصحاب!

9-أنواع الاستصحاب عند الأصوليين، وتحقيق المناط فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت