10-المالكية، ووجهة نظرهم في استصحاب"الوصف"من حيث تطبيقهُ على بعض المسائل، أو الوقائع المتجددة، يخالفون جمهور الفقهاء من حيث اجتهادهم في هذا التطبيق، وبيان رأي ابن حزم في ذلك، والأمثلة التطبيقية المعروضة من العلاقات الزوجية.
11-تقدير موقف الأصوليين من اعتبار أنواع أخرى من الاستصحاب، وتحليلها، ومناقشتها في ضوء علم الأصول وفلسفته.
آ-النوع الأول: العَدَمَ الأصلي، أو براءة العَدَم الأصلية.
12-العقل المحض، لا يملك إثبات الأحكام ابتداءً، لأن دلالته مقصورة هنا على"العدَم الأصلي"أو البراءة من التكاليف، قبل ورود الشرع، ومع ذلك، فإن للعقل مَدخلًا دلاليًا في تجاوز مقتضى أصل الإباحة، أو الحل العام، إلى إيجاب أمر ثبت بمقتضى حكم العقل العلمي المتخصص، أنّ فيه نفعًا عظيمًا، وكذلك للعقل حكم بالمنع أيضًا في كل أمر يثبت بمقتضاه، أن فيه ضررًا كبيرًا، بيِّنًا، وان لم يرد في الشرع دليل خاص به، من نصٍّ أو إجماع، أو قياس، لأن فهم نفس الشرع، وروحِهِ العام، يوجب ذلك، ومردُّ هذا -فيما نعتقد -إلى استلهام القواعد العامة في التشريع، ومقاصده الأساسية.
13-الأصوليون يقررون في مصنَّفاتهم، أن"البراءة الأصليَّة"أو"العَدَم الأصلي"حكمّ عقليٌّ محض، وهو سابقٌ على ورود الشرع به، ومع ذلك يدرجونه في أنواع الاستصحاب!!
14-الأمثلة التطبيقية لاستمرار العدم الأصلي، أو البراءة الأصلية، بحكم العقل.
15-هل الحكم الثابت بالإجماع، أو القياس، محلٌّ للاستصحاب؟؟.
16-الحكم الثابت عن طريق القياس، في الفرع المقيس، ليس محلاًّ للاستصحاب في ذاته، لأن الفرع تبعٌ للأصل، فإذا كان أصله محلاًّ للاستصحاب، كان الفرع محلاًّ له، تبعًا لذلك، وإلا فلا.
هَل قوّة اسْتمرَار الحكم السّابق ثابتة بالاستِصحاب شرعًا أو عقلًا؟
مقدمة: