(36) -المرجع السابق ص224 -225 وقوله: لإبلاء العذر، أي لم يعد في وسعه أن يبذل من الطاقة العلمية أكثر مما بذل، ولم يجد، فلم يكن مقصرًا، وكفى بذلك عذرًا.
(37) -المرجع السابق.
(38) -راجع كشف الأسرار: جص1100.
(39) -كشف الأسرار: جص1097.
(40) -أصول السرخسي: جص225.
(41) -أصول السرخسي: جص225.
(42) -المرجع السابق.
(43) -المرجع السابق: جص225 وهذا ما أشار إليه الشوكاني من أنه رأى متأخري الحنفية في أنه حجة لإبقاء ما كان، لا لإثبات أمر لم يكن، إرشاد الفحول ص237.
(44) -أصول الفقه: ص300 -301 -الشيخ أبو زهرة -مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة.
(45) -الإحكام في أصول الأحكام: جص5.
(46) -من المعلوم، أن الطلاق الثلاث، تبين معه الزوجة بينونة كبرى، فلا تحل لزوجها المطلق إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، ويطلقها أو يموت عنها، وتعتد، وبعد انتهاء عدتها، تعود إلى زوجها الأول بعقد جديد، ومهر جديد، بخلاف ما إذ طلقها طلقة واحدة، رجعية، أو بائنة، بينونة صغرى، إذ يحل له أن يراجعها إلى عصمة نكاحه في الحال الأولى، لأن الطلاق الرجعي، تبقى الزوجية قائمة بعده خلال فترة العدة، فتثبت له الرجعة، دون عقد جديد، ودون رضاها، لأنها ما زالت زوجته، بخلاف البائن بينونة صغرى، فيجوز أن يراجعها إلى عصمة نكاحه، ولكن بعقد جديد ومهر جديد، وبرضاها، وأيًا ما كان فإن الطلاق الرجعي، والبائن بينونة صغرى، لا يرفعان أصل الحل، أما الطلاق الثلاث، فتبين معه الزوجة بينونة كبرى أثر وقوعه، ولا يملك إرجاعها إلى عصمة نكاحه إلا بعد أن تتزوج زوجًا غيره، فيرفع هذا الطلاق، أصل الحل، كما ترى.
(47) -أصول الفقه، ص300 -ص301 -الشيخ محمد أبو زهرة.
(48) -الإحكام في أصول الأحكام / جص5.
(49) -المرجع السابق.
(50) -الاشباه والنظائر -ص53 وص57 للسيوطي.
51)-المستصفى -حص219 -للغزالي.
(52) -المرجع السابق.