وعلى هذا، فحجيَّة استمرار الحكم في مثل هذه الحال، وما يستوجب هذا الاستمرار من استتباع آثاره، مستمدة من حجيَّة"السبب"نفسه الذي اعتبره الشارع، بدليل إقامته الحكم عليه ابتداءً، فالبقاء إذن -في هذه الحال -أثرٌ للعلة أو السبب، وليس أثرًا للاستدلال بالاستصحاب، أو عملًا بحكمه!!!
فتلخص، أن دليل الوجود الذي اقتضاه السبب، هو بعينه دليل البقاء والاستمرار، بقيام الحكم أصلًا على"سبب"يوجب استمراره، حتى يوجد الدليل الطارئ المؤثر في تغييره.