(59) بداية المجتهد جـ2، ص8 لابن رشد.
*العضل هو المنع من التزويج دون مسوغ.
(60) تبيين الحقائق، جـ2، ص117 للزيلعي- البدائع جـ2، ص للكاساني.
(61) المختصر النافع ص197 للحلي- كتاب العروة الوثقى للطبطبائي -ص783ط- إيران- كتاب الخلاف- جـ2، ص56 الطوسي.
(62) البحر الرائق -جـ3، ص117- المهذب جـ2، ص35.
(63) المرجع السابق.
(64) المحلى، جـ9، ص455.
(65) المحلى، جـ9، ص455 لابن حزم، فقد جاء فيه ، ما نصه:"وأما أبو داود فقال:"أما البكر، فلا يزوجها، إلا وليها، وأما الثيب، فَتُوَلّي من شاءت من المسلمين، ويزوجها، وليس للولي في ذلك اعتراض"."
(66) النور -32.
(67) البقرة 221.
(68) البقرة- 232.
(69) الأيامي -جمع"أيِّم"بالياء المشددة المكسورة -وهي المرأة التي لا زوج لها، بكرًا كانت أم ثيبًا.
(70) لباب النقول في أسباب النزول -ص46 للسيوطي- وراجع أيضًا- مقارنة المذاهب-"بحث انعقاد النكاح بعبارة النساء"-للشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد السايس.
(71) نيل الأوطار، جـ6، ص129.
(72) رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، إلا النسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم، وقال صحت فيه الرواية عن أزواج النبي ( عائشة وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وسرد تمام ثلاثين صحابيًا.
(73) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال هو عندي حسن، وابن ماجه، والسيوطي ورمز له بعلامة الصحيح.
(74) سنن ابن ماجه جـ2، ص606- نيل الأوطار جـ6، ص ص118-119- المطبعة العثمانية المصرية- طبعة أولى- 1357هـ- القاهرة.
(75) رواه البيقهي والدار قطني.
(76) وهي قوله (:"ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء"وهذا أقوى من قولك:"يزوج النساء الأولياء".
(77) رواه الدار قطني.
(78) بدائع الصنائع، جـ2، ص242 و ص248 للكاساني.
(79) أي أثره الثابت به.