(31) هذا، ولا ينبغي أن يكون الغنى والثراء من مقتضيات العدول، إذ لا يصلح مسوغًا له معقولًا في نظر أهل الفضل والمروءة، فلا يرفض الرجل الخلوق الصالح المتوسط الحال، بعد الموافقة الصريحة عليه، والركون إليه، من أجل تقدم آخر واسع الثراء، كيلا تصبح المرأة أشبه بسلعة يؤول رُسُوُّها على من يزيد.
(32) هذا، وظاهرة تدخل الأولياء والأقارب في شأن زواج فتيانهم وفتياتهم لأغراض خاصة ترجع إلى ذواتهم لا إلى مصلحة الخطيبين، لا تزال سائدة في كثير من أقطارنا ومجتمعاتنا، جهلًا وأنانية، ومجافاة هذه الظاهرة لتعاليم الإسلام، ونظامه المحكم في الزواج بيّنة، فضلًا عما تورثه من فشل مثل هذه الزوجية في كثير من مواقعها.
(33) راجع الخلاف في هذا الموضوع: المغني -جـ 7، ص453 لابن قدامة.
(34) البدائع: جـ5، ص122 للكاساني -نهاية المحتاج: جـ6، ص183.
(35) المحلى: جـ10، ص30-31.
(36) المختصر النافع: ص172.
(37) رواه أبو داود والحاكم عن جابر بن عبد الله -وراجع نيل الأوطار: جـ 6، ص109، وما يليها -وراجع المغني: جـ6، ص552 لابن قدامة -وراجع السنن الكبرى جـ7، ص91 للبيهقي.
(38) كشاف القناع: جـ5، ص6 -وانظر أيضًا نهاية المحتاج جـ5، ص151- فقد جاء فيه"وندب نظرها إليه، للخطبة -كهو إليها"أي كنظره هو إليها، تسوية بينهما في حق النظر، لوحدة الغرض، وعين الحكمة.
(39) قال ("لا يخلون رجل بامرأة إلا مع محرم"سبل السلام: جـ3، ص328- وفي رواية"لا يخلون أحدكم بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما"السنن الكبرى: جـ7، ص91 للبيهقي.