(144) -وكان وجه التنسيق مختلفًا فيه، فمنهم من ذهب إلى أنه يكون بنسخ أحد الدليلين، على اعتبار أن المتأخر ينسخ المتقدم في القدر الذي تعارضا فيه، فعدتها وضع الحمل، وذهب الآخرون إلى إعمال الدليلين، فتعتد بأبعد الأجلين، أيهما أطول، عدة الوفاة، أو وضع الحمل، وإعمال الدليلين خير من أعمال أحدهما.
(145) -قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا( البقرة/234.
(146) -قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن( الطلاق/ 4- ومعنى تخصيص آية البقرة بآية الطلاق، أن يجعل حكم الأولى مقصورًا على المتوفى عنهن أزواجهن غير الحاملات، وأما المتوفى عنهن أزواجهن الحاملات، فتطبق عليهن آية الطلاق، لتكون عدتهن، المدة التي تنتهي بوضع الحمل فقط، طالت أو قصرت، وهذا هو رأي ابن مسعود - نهاية المحتاج: جـ 7 ص 145- للرملي.
(147) -النساء/ 11.
(148) -تاريخ الفقه الإسلامي: ص 45-ص 46- الشيخ محمد علي السايس.
(149) -جامع البيان: جـ 1 ص 253- وجـ 15- ص 90- طبع بولاق.
(150) -جامع البيان: جـ 30- ص 134.
(151) -المرجع السابق: جـ 23 ص 69- وص118- طبع بولاق.
(152) -جامع البيان: جـ 6 ص 197-198- تحقيق شاكر.
(153) -المرجع السابق.
(154) -راجع في هذا الموضوع بحثًا مفصلًا للكاتب في مجلة"نهج الإسلام"التي تصدرها وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية - بعنوان"الاجتهاد"بالرأي في التفسير، مفهومًا وحكمًا"السنة الرابعة - العدد الرابع عشر - ذو الحجة 1403هـ - وراجع الموافقات: جـ 3 - ص 421 للشاطبي - والبرهان جـ2- ص 160 وما يليها للزركشي وإحياء علوم الدين: جـ 1- ص 129-للغزالي."
(155) -الإمام الماوردي - فيما أورده الإمام الزركشي - في المرجع السابق.
(156) -النساء/ 83.
(157) -جـ 8- ص 572- تحقيق شاكر.
(158) -آل عمران/ 87.
(159) -الإحياء: جـ 1 ص 129.
(160) -المرجع السابق.