فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 23694

ووضح الزبيدي ذلك في وصف المجيز"كأن يقول: (أجزت لفلان الفلاني) ، ويصفه بما يميزه (بالكتاب الفلاني) ، أو (ما اشتملت عليه فهرستي) ونحو ذلك. فهو أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة" (98) .

قال القاسمي نقلًا عن صاحب (التقريب) وشرحه:"والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل، جواز الرواية والعمل بها" (99) .

الإجازة الثانية

إجازة معين في غير معين

هي إجازة معين في غير معين، أو لغير معين، مثل (أجزتك جميع مسموعاتي أو مروياتي) . والمعروف أن هذا الضرب من الإجازة أدنى من الإجازة الأولى.

ذكر القاسمي أن جمهور العلماء جوّزوا الرواية بها، فأوجبوا العمل بما روي بها، وأن الخلاف فيها أقوى وأكثر من القسم الأول (100) .

كما علق التهانوي على هذين النوعين من الإجازة بقوله:"والصحيح جواز الرواية بهذين النوعين، ووجوب العمل بهما" (101) .

أما بقية الإجازات الست فقد اختلف فيها، كما يتوضح ذلك في قول الزبيدي:"وأما في غير هذا الوجه فقد اختلف فيه، فمنعه أهل الظاهر وشعبة، ومن الشافعية القاضي حسين والماوردي، ومن الحنفية أبو طاهر الدباس، ومن الحنابلة إبراهيم الحربي" (102) .

الإجازة الثالثة

إجازة المجاز

يطلق على إجازة المجاز أيضًا إجازة الإجازة، وهي صحيحة، مثل: (أجزت لك جميع مجازاتي) (103) ، أو (أجزتك مجازاتي) ، أو (أجزتك جميع ما أجيز لي روايته) (104) .

ذكر القاسمي أن ابن طاهر يدّعي الاتفاق عليه، وأشار إلى أن بعضهم قد منعه، وخلص إلى القول بعد ذلك:"والصحيح الذي عليه العمل جوازه" (105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت