فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43117 من 48258

والشاهد منه قوله: «وما صالحوا عليه فهو لهم» [1] فلم يقيد الصلح على الدية بشيء، فدل ذلك على جوازه بمثلها أو أكثر أو أقل منها [2]

2 -ما روته عائشة - رضي الله عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا، فلاجّه رجلٌ في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجه، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: القود يا رسول الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا، فرضوا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم؟ فقالوا: نعم، فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضتُ عليهم كذا وكذا، فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفوا عنهم، فكفوا، ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم، قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ قالوا: نعم، فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم» [3]

(1) سنن الترمذي الدِّيَاتِ (1387) ، مسند أحمد (2/ 183) .

(2) المغني 11/ 595، بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 16/ 46. ')">"

(3) أخرجه أبو داود واللفظ له 4/ 181، كتاب الديات، باب العامل يصاب على يديه خطأ، والنسائي 8/ 35، وابن ماجه 2/ 881، كتاب الديات، باب الجارح يفتدى بالقود، وأحمد 6/ 232.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت