واستدلوا له بما يلي:
1 -قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} .
وجه الدلالة: أنّ الله أمر بالطواف مطلقًا عن شرط الموالاة [1] .
ويمكن مناقشته: بأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين كيفية الطواف بفعله، فإنه كان يوالي بين طوافه، وثبت أنّه قال: «لتأخذوا مناسككم» [2] [3]
2 -روي أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الطواف ودخل السقاية، فاستسقى فسُقي، فشرب، ثم عاد وبنى على طوافه [4]
(1) بدائع الصنائع 2/ 130. ')">">"
(2) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله - صلى الله عليه وسلم: (( لتأخذوا مناسككم ) )، صحيح مسلم 2/ 943 [1296] .
(3) الموالاة في الفقه الإسلامي (ص 375) . ')">">"
(4) هكذا ساقه الإمام الكاساني في بدائع الصنائع 3/ 73. وعند ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 324 (14629) ، عن أبي مسعود: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى وهو يطوف بالبيت، فأتي بذنوب من نبيذ السقاية فشرب) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب ماء في الطواف) . أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 631 [1689] ، وقال:"هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه بهذا اللفظ"، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 58 [9079] ، وقال:"هذا غريب بهذا اللفظ". وفي معرفة السنن والآثار 4/ 70، وابن حبان في صحيحه 9/ 144، 145 [3837] ، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 226 [2750] . قال ابن التركماني في الجوهر النقي:"لا يلزم من قول البيهقي: غريب، عدم ثبوته."