فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42025 من 48258

أنَّ قِرَاءَة الفاتحة من شروط صحة الصلاة [1] [2] فمن زعم أنها تصحُّ صلاةٌ من الصلوات، أو ركعةٌ من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاجٌ إلى إقامة برهانٍ يخصِّصُ تلك الأدلةَ )) . ثم قال: (( ومن هاهنا يتبيَّن ضَعفُ ما ذهب إليه الجمهور: أنَّ من أَدْرَكَ الإمام راكعًا دخل معه واعتدَّ بتلك الرَّكْعَة، وإن لم يدرك شيئًا من القِرَاءَة ) )

(1) انظر الأحاديث في: (( نيل الأوطار ) ): 3 66 وما بعدها، (( معاني الآثار للطحاوي ) ): 1/ 215 - 220

(2) انظر الأحاديث في: (( نيل الأوطار ) ): 3 66 وما بعدها، (( معاني الآثار للطحاوي ) ): 1/ 215 - 220 ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت