أنَّ قِرَاءَة الفاتحة من شروط صحة الصلاة [1] [2] فمن زعم أنها تصحُّ صلاةٌ من الصلوات، أو ركعةٌ من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاجٌ إلى إقامة برهانٍ يخصِّصُ تلك الأدلةَ )) . ثم قال: (( ومن هاهنا يتبيَّن ضَعفُ ما ذهب إليه الجمهور: أنَّ من أَدْرَكَ الإمام راكعًا دخل معه واعتدَّ بتلك الرَّكْعَة، وإن لم يدرك شيئًا من القِرَاءَة ) )
(1) انظر الأحاديث في: (( نيل الأوطار ) ): 3 66 وما بعدها، (( معاني الآثار للطحاوي ) ): 1/ 215 - 220
(2) انظر الأحاديث في: (( نيل الأوطار ) ): 3 66 وما بعدها، (( معاني الآثار للطحاوي ) ): 1/ 215 - 220 ')">"