العلمِ ومخالفةٌ لجماعتهم )) [1] .
وقال الحافظ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ - حمه الله: (( وهو قولُ أبي هريرةَ وجماعةٍ، بل حكاه الإمام البخاريُّ في كتابه: (( القِرَاءَة خلف الإمام ) )عن كل مَنْ ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام. . . وقوَّاه الشيخُ تقيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ من المتأخِّرينَ )) [2] .
ونَصَرَ هذا المذهبَ: الإمامُ ابنُ حَزْمٍ في (( المحلَّى ) )، ورجَّحه الشَّوكانيُّ في: (( نيل الأوطار ) )، ولكنَّه حقَّق خلافَ ذلك في: (( الفتح الرباني في فتاوى الشَّوْكَانِيّ ) )ورجَّح مذهبَ الجمهور. وهذا متأخر عن (( نيل الأوطار ) ) [3]
(1) (( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) )، لابن رجب الحنبلي: 7/ 110 - 11، وانظر: (( خَيْر الكلام في القِراءَة خلف الإمام ) )، للبخاري، ص (11) .
(2) (( فتح الباري ) )لابن حَجَر: 2/ 119، (( طبقات الشافعية الكبرى ) )لابن السبكي: 3/ 99.
(3) انظر: (( المحلَّى ) )لابن حَزْم: 3 312 وما بعدها، (( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ) )للشوكاني: 3 67 - 70 و4 44 وما بعدها، (( عون المعبود في شرح سنن أبي داود ) ): 3 157. وفيه الإشارة إلى (( الفتح الرباني في فتاوى الشَّوْكَانِي ّ ) ).