فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41844 من 48258

يستطيع ذلك، هداه الله وأرشده إلى الحق، وأعاذه من شر نفسه وشيطانه وجلساء السوء.

س: ما حكم دفع زكاة النقود للأم؟ [1] [2]

ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد. فالزكاة فرض الله صرفها إلى جهات مخصوصة، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة، أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة، فالزكاة تصرف إلى غيرهم، أما والداه وأولاده وزوجته، فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة. والله ولي التوفيق.

س: ما حكم دفع زكاة النقود إلى الأم؟ هل هو جائز؟

ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للجدات ولا للأجداد ولا

(1) من برنامج (نور على الدرب) .

(2) من برنامج (نور على الدرب) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت