فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41818 من 48258

من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي الديار السعودية (رحمه الله)

(1025 - دبلة الخطوبة: من ذهب، أو فضة - للرجل والمرأة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم ع. م. ص المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن"دبلة الخطوبة"التي ظهرت في هذه الآونة الأخيرة، إذا أراد الرجل الزواج من مخطوبته قدم لها دبلة يعني"خاتمًا"مكتوبًا عليها اسمه. كما أنها تقوم بتقديم دبلة له مكتوب عليها اسمها. ويقال: إن هذه الدبلة من الذهب، وتسأل عن حكم ذلك.

والجواب: الحمد لله. أولاً: لا يخفى أن هذا الشيء لم يكن معهودًا لدى الناس في هذه البلدان، وإنما تسربت هذه العوائد من بعض البلدان المجاورة، ولا ينبغي الانصياع معهم وتقليدهم التقليد الأعمى بكل ما يأتون به سواء كان غثًّا أو سمينًا، مع أن هذا من قسم الغث الذي لا خير فيه ولا نفع يعود على الزوج ولا على الزوجة منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت